وما زاد عنها تبطل الصلاة بعمده ويكفر إن اعتقد أباحته
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وما زاد عنها) أي عن الفاتحة (تبطل الصلاة بعمده) أي اللحن المحيل للمعنى فيه.
واللحن لا يبطل الصلاة إذا لم يحل المعنى،
٢٬٤٦٧
فإن أحاله كان عمده كالكلام، وسهوه كالسهو عن كلمة، وجهله كجهلها. (ويكفر إن اعتقد إباحته) أي إباحة اللحن المحيل للمعنى؛ لإدخاله في القرآن ما ليس منه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.