وفيما إذا أستدير الصف حولها فلا بأس بتقديم المأموم إذا كان في الجهة المقابلة للإمام فقط
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) إلا (فيما إذا استدار الصف حولها) أي الكعبة (فلا بأس بتقدم المأموم، إذا كان في الجهة المقابلة للإمام) يعني في غير جهة الإمام؛ لأنه لا يتحقق تقدمه عليه (فقط) أي دون جهة الإمام، فلا تصح إن تقدم عليه فيها.
٢٬٤٩٦
قال في "المبدع": فإن كان المأموم أقرب في جهته من الإمام في جهته جاز،
٢٬٤٩٧
فإن كانا في جهة واحدة بطلت. وهذا معنى كلامه في "المنتهى" وغيره.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.