فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن تقدم عقب المأموم عقب الإمام مع تأخر أصابعه) أي المأموم عن أصابع الإمام (لم تصح) صلاة المأموم, لتقدمه على إمامه، اعتبارًا بالعقب.

٢٬٥١١

ولو قدم رجله وهي مرتفعة عن الأرض، لم يضر لعدم اعتماده عليها

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.