فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو الألية، حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام، لم يضر) لعدم اعتماده عليهما.

٢٬٥١٣

قلت: فإن كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا؛ فلكل حكمه، فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.