فإن صلى قاعد فلاعتبار بمحل القعود وهو الإلية لو مد رجليه وقدمهما على الإمام لم يضر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صلى قاعدًا فالاعتبار بمحل القعود) لأنه محل استقراره (وهو الألية، حتى لو مد) المأموم (رجليه وقدمهما على الإمام، لم يضر) لعدم اعتماده عليهما.
٢٬٥١٣
قلت: فإن كان أحدهما قائمًا والآخر قاعدًا؛ فلكل حكمه، فلا يقدم القائم عقبه على مؤخر ألية الجالس.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.