فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن وقفت) المرأة (عن يمينه) أي يمين الرجل أو الخنثى الإمام، فكرجل، فتصح (أو) وقفت (عن يساره، فكرجل في ظاهر كلامهم) وجزم به في "المنتهى" وغيره.

٢٬٥١٦

فإن كان مع خلو يمينه، لم تصح صلاتها يساره، وإلا صحت.

٢٬٥١٧

وفي "التعليق": إذا كان الإمام رجلًا وهو عريان فإنها تقف عن يمينه .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.