فإن فعلت لم تبطل صلاة من يليها ولا من خلفها ولا إمامها ولا صلاتها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن فعلت) أي وقفت في صف الرجال (لم تبطل صلاة من يليها، ولا) صلاة (من خلفها) فصف تام من نساء لا يمنع اقتداء من خلفهن من رجال (ولا) صلاة (أمامها (٣) ، ولا صلاتها) كما لو وقفت في غير صلاة. والأمر بتأخيرها لا يقتضي الفساد مع عدمه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.