فإن صلى فذا ركعة ولو امرأة خلف امرأة أو عن يساره ولو جماعة مع خلو يمينه لم تصح ولو كان خلفه صف
الشروح عليها
(فإن صلى فذًا ركعة - ولو امرأة خلف امرأة -) لم تصح؛ لما روى علي بن شيبان أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال:"لا صلاة لفردٍ خلف الصف" رواه أحمد، وابن ماجه . وعن وابصة بن معبد أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "رأى رجلًا يصلي خلفَ الصفِّ، فأمره أن يعيد الصلاة" رواه أحمد، والترمذي وحسنه، وابن ماجه ، وإسناده ثقات. قال ابن المنذر : ثبَّت أحمد وإسحاق هذا الحديث.
ولأنه خالف الموقف، أشبه ما لو وقف قدام الإمام. ولا فرق بين العالم والعامد وضدهما. (أو) وقف (عن يساره، ولو) كان المأموم (جماعة مع خلو يمينه، لم تصح) إذا صلى ركعة كذلك؛ لمخالفته موقفه. وتقدم ما فيه (ولو كان خلفه) أي الإمام (صف) فلا تصح صلاة من صلى عن يساره مع خلو يمينه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.