فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(أو) خائف من (ضرر فيه) أي ماله (أو في معيشة يحتاجها، أو أطلق الماء على زرعه أو بستانه، يخاف إن تركه، فسد. أو كان مستحفظًا على شيء يخاف عليه) الضياع (إن ذهب وتركه، كناطور بستان ونحوه) لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق.

٢٬٥٤٦

وقال ابن عقيل: خوف فوت المال عذر في ترك الجمعة إن لم يتعمد سببه، بل حصل اتفاقًا.

٢٬٥٤٧

"تنبيه" قال في "القاموس": الناطر والناطور: حافظ الكرم والنخل، أعجمي، الجمع نطار ونطراء ونواطير ونطرة. والفعل النطر والنطارة بالكسر.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.