فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويكره حضور مسجد) لمن أكل ثومًا، أو بصلًا، أو فجلًا، ونحوه، حتى يذهب ريحه (ولو خلا المسجد من آدمي، لتأذي الملائكة) بريحه، ولحديث:"من أكل من هذه الشجرةِ الخبيثة فلا يقربنَّ مصلانا". (والمراد حضور الجماعة، حتى ولو في غير مسجد، أو غير صلاة) ذكر معناه في "المبدع".

٢٬٥٥٩

والحاصل، كما في "المنتهى": أنه يكره حضور مسجد وجماعة مطلقًا (لمن أكل ثومًا أو بصلًا) نيئين (أو فجلًا ونحوه) ككراث (حتى يذهب ريحه) لما فيه من الإيذاء. ويستحب إخراجه

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.