يجب أن يصلي مريض قائما إجماعا في فرض ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح ولو معتمدا على شيء أو مستندا إلى حائط ولو بأجرة إن قدر عليها سوى ما تقدم
الشروح عليها
باب صلاة أهل الأعذار] وهم المريض، والمسافر، والخائف، ونحوهم. والأعذار: جمع عذر، كأقفال جمع قفل. (يجب أن يصلي مريض قائمًا أجماعًا في فرض، ولو لم يقدر إلا كصفة ركوع كصحيح) لحديث عمران بن حصين مرفوعًا: "صل قائمًا،
فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" رواه البخاري وغيره، زاد النسائي:"فإن لم تستطع فمستلقيًا". وحديث:"إذا أمرتكم بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم" (ولو) كان في قيامه (معتمدًا على شيء) من نحو حائط (أو مستندًا إلى حائط) ونحوها (ولو) كان اعتماده أو استناده إلى شيء (بأجرة) مثله أو زائد يسيرًا (إن قدر عليها) كما تقدم في ماء الوضوء فإن لم يقدر على الأجرة، صلى على حسب ما يستطيع (سوى ما تقدم) في باب صفة الصلاة، عند عَدِّ القيام من الأركان.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.