فإن لم يستطع أو شق عليه ولو بتعديه بضرب ساقه ونحوه كتعديها بضر بطنها حتى نفست كما سبق فعلى جنب والأيمن أفضل
الشروح عليها
(فإن لم يستطع) القعود (أو شق عليه) القعود، كما تقدم في القيام (ولو) كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) أي الحامل (بضرب بطنها حتى نفست، كما سبق) في آخر باب الحيض (فـ) إنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران. (و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر؛ لحديث علي مرفوعًا:"يصلي المريض قائمًا،
فإن لم يستطع صلى قاعدًا،
فإن لم يستطع أن يسجد، أومأ، وجعل سجوده أخفضَ من ركوعِه،
فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،
فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، رجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني .
فإن صلى على الأيسر، فظاهر كلام جماعة جوازه؛ لظاهر خبر عمران ؛ ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل.
وقال الآمدي: يكره مع قدرته على الأيمن.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.