فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن لم يستطع) القعود (أو شق عليه) القعود، كما تقدم في القيام (ولو) كان عجزه عن القيام والقعود (بتعديه بضرب ساقه ونحوه) كفخذه (كتعديها) أي الحامل (بضرب بطنها حتى نفست، كما سبق) في آخر باب الحيض (فـ) إنه يصلي (على جنب) لما تقدم في حديث عمران. (و) الصلاة على الجنب (الأيمن أفضل) من الصلاة على الجنب الأيسر؛ لحديث علي مرفوعًا:"يصلي المريض قائمًا،

٢٬٥٦٣

فإن لم يستطع صلى قاعدًا،

٢٬٥٦٤

فإن لم يستطع أن يسجد، أومأ، وجعل سجوده أخفضَ من ركوعِه،

٢٬٥٦٥

فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا، صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة،

٢٬٥٦٦

فإن لم يستطع صلى مستلقيًا، رجلاه مما يلي القبلة" رواه الدارقطني .

٢٬٥٦٧

فإن صلى على الأيسر، فظاهر كلام جماعة جوازه؛ لظاهر خبر عمران ؛ ولأن المقصود استقبال القبلة وهو حاصل.

٢٬٥٦٨

وقال الآمدي: يكره مع قدرته على الأيمن.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.