ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها ولا يلزمه
الشروح عليها
(ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع عنه، واحتج أحمد بفعل أم سلمة ، وابن عباس ، وغيرهما. قال: ونهى عنه ابن مسعود ، وابن عمر (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوها، ويومئ غاية ما يمكنه.
ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه، أو مستلقيًا عن أجر الصحيح المصلي قائمًا؛ لحديث أبي موسى:"إذا مرض العبدُ، أو سافر، كتب له ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا" وذكر في "شرح مسلم" في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من الأجر، لا كله، مع قوله : من لم يصل قائمًا لعجزه، ثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين من يفعل العبادة على قصور، وبين من لم يفعل شيئًا.
قال ابن حزم : وحديث: "ذهب أهل الدثور بالأجور" يبين أن من فعل الخير، ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.