فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بسجوده على وسادة ونحوها) موضوعة بالأرض، لم ترفع عنه، واحتج أحمد بفعل أم سلمة ، وابن عباس ، وغيرهما. قال: ونهى عنه ابن مسعود ، وابن عمر (ولا يلزمه) السجود على وسادة ونحوها، ويومئ غاية ما يمكنه.

ولا ينقص أجر المريض المصلي على جنبه، أو مستلقيًا عن أجر الصحيح المصلي قائمًا؛ لحديث أبي موسى:"إذا مرض العبدُ، أو سافر، كتب له ما كان يعملُ مقيمًا صحيحًا" وذكر في "شرح مسلم" في المتخلف عن الجهاد لعذر: له شيء من الأجر، لا كله، مع قوله : من لم يصل قائمًا لعجزه، ثوابه كثوابه قائمًا لا ينقص باتفاق أصحابنا. ففرق بين من يفعل العبادة على قصور، وبين من لم يفعل شيئًا.

قال ابن حزم : وحديث: "ذهب أهل الدثور بالأجور" يبين أن من فعل الخير، ليس كمن عجز عنه، وليس من حج كمن عجز عن الحج.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.