وإذا قال طبيب مسلم ثقة حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيا أمكن مداواتك: فله ذلك ولو مع قدرته على القيام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وإذا قال طبيب) سمي بذلك لفطنته وحذقه (مسلم ثقة) أي عدل ضابط - فلا يقبل خبر كافر ولا فاسق؛ لأنه أمر ديني، فاشترط له ذلك كغيره من أمور الدين - (حاذق فطن لمريض: إن صليت مستلقيًا، أمكن مداواتك، فله) أي المريض (ذلك) أي الصلاة مستلقيًا (ولو مع قدرته على القيام) لأن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "صلى جالسًا حين جحش شقه" والظاهر أنه لم يكن لعجزه عن القيام، بل فعله
٢٬٥٨٢
إما للمشقة، أو وجود الضرر، أشبه المرض، وتركه وسيلة إلى العافية، وهي مطلوبة شرعًا.
واكتفي بالواحد في ذلك؛ لأنه خبر ديني أشبه الرواية،
٢٬٥٨٣
ومن عبر بالجمع فمراده الجنس، إذ لم يقل باشتراط الجمع في ذلك أحد من الأصحاب فيما وقفت عليه, ذكره في "الإنصاف".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.