فإن قدر على النزول ولا ضرر لزمه والقيام والركوع وأومأ بالسجود
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن قدر على النزول) عن راحلته (ولا ضرر) عليه في النزول (لزمه) النزول (و) لزمه (القيام والركوع) كغير حالة المطر (وأومأ بالسجود) لما فيه من الضرر، إذا كان يلوث الثياب
٢٬٥٨٥
بخلاف اليسير، وعليه يحمل قول أبي سعيد: "أبصرت عيناي النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قد انصرف وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين" متفق عليه . وكان في مسجده في المدينة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.