ويقدر المخالف بالوسط: قال ابن عقيل: يقدر خلا ـ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويقدر المخالف بالوسط. قال) أبو الوفاء علي (بن عقيل) بفتح العين: (يقدر) المخالف (خلًا) قال المجد: ولقد تحكم، إذ الخل ليس بأولى من غيره. انتهى.
١١٥
قلت: لعله أراد من حيث كونه وسطًا، فيكون الحكم للوسط لا له بخصوصه.
١١٦
وقال في "الشرح": وما ذكرنا من الخبر أي: أنه - صلى الله عليه وسلم - "اغتسلَ هو وعائشةُ من إناءٍ واحدٍ، تختلف أيديهما فيه، كلُّ واحدٍ يقول لصاحبه: أبقِ لي" فظاهر حال النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه يمنع من اعتباره بالخل، لسرعة نفوذه وسرايته، فيؤثر قليله في الماء؛ والحديث دل على العفو عن اليسير مطلقًا. فينبغي أن يرجع في ذلك إلى العرف، فما عد كثيرًا منع وإلا فلا.
١١٧
وإن شك في كثرته لم يمنع، عملًا بالأصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.