فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فلو قال) المأموم: (إن أتم) الإمام (أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر) ذلك في صحة صلاته.

٢٬٦٣٩

وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله، فله القصر، عملًا بالظاهر،

٢٬٦٤٠

وقيل: يلزمه؛ الإتمام لأنه الأصل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.