فلو قال: إن أتم أتممت وإن قصر قصرت لم يضر
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو قال) المأموم: (إن أتم) الإمام (أتممت، وإن قصر قصرت، لم يضر) ذلك في صحة صلاته.
٢٬٦٣٩
وإن سبق إمامه الحدث فخرج قبل علمه بحاله، فله القصر، عملًا بالظاهر،
٢٬٦٤٠
وقيل: يلزمه؛ الإتمام لأنه الأصل.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.