فإن علم أنها لا تقضي في أربعة أيام لزمه الإتمام
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن) أقام لحاجة، و (علم) أو ظن (أنها لا تنقضي في أربعة أيام، لزمه الإتمام) كما لو نوى إقامة أكثر من أربعة أيام.
٢٬٦٥١
قال في "الإنصاف": وإن ظن أن الحاجة لا تنقضي إلا بعد مضي مدة القصر، فالصحيح من المذهب: أنه لا يجوز له القصر، قدمه في "الفروع" و"الرعاية".
٢٬٦٥٢
وقيل: له ذلك، جزم به في "الكافي" و"مختصر ابن تميم".
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.