فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي الملاح في التفصيل السابق (مُكَار، وراع، وفيج) بالجيم (وهو رسول السلطان، وبريد، ونحوهم) كالساعي، فلا يترخصون إذا كان معهم أهلهم، وليس لهم نية إقامة ببلد (نصًا)

٢٬٦٥٣

وكذا إن لم يكن لهم أهل،

٢٬٦٥٤

فإن كان لهم أهل، وليسوا معهم، فلهم الترخص.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.