وفعل الجمع في المسجد جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع: كمالك والشافعي وأحمد قاله الشيخ
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وفعل الجمع في المسجدِ جماعة أولى من أن يصلوا في بيوتهم) لعموم حديث: "خيرُ صلاةِ المرء في بيتهِ إلا المكتوبة" (بل ترك الجمع مع الصلاة في البيوت بدعة مخالفة للسنة؛ إذ السنة أن تصلى الصلوات الخمس في المساجد جماعة، وذلك أولى من الصلاة في البيوت مفرقة، باتفاق الأئمة الذين يجوزون الجمع كـ) الإمام (مالك) بن أنس (و) الإمام محمد بن إدريس (الشافعي، و) الإمام (أحمد، قاله الشيخ) .
ثم اعلم أن الأعذار السابقة تبيح الجمع بين الظهر والعصر وبين العشاءين،
تعليق
ثم أشار إلى الأعذار المختصة بالعشاءين،
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.