فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(و) يجوز الجمع بين العشاءين دون الظهرين (لثلج وبرد) لأنهما في حكم المطر. (و) يجوز الجمع بين العشاءين لـ ( جليد) ، لأنه من شدة البرد (ووحل وريح شديدة باردة) قال أحمد في رواية الميموني: "إن ابن عمرَ كان يجمعُ في الليلة الباردةِ" (٢) زاد غير واحد: "ليلًا"، وزاد في "المذهب"، و"المستوعب" و"الكافي": "مع ظلمة".

قال القاضي: وإذا جاز ترك الجماعة لأجل البرد كان فيه

٢٬٦٦٧

تنبيه على الوحل؛ لأنه ليس مشقة البر بأعظم من مشقة الوحل، ويدل عليه خبر ابن عباس: جمع النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - بالمدينة من غير خوف ولا مطر" ولا وجه يحمل عليه إلا الوحل، أي عند انتفاء المرض. قال القاضي: وهو أولى من حمله على غير العذر والنسخ؛ لأنه يحمل على

٢٬٦٦٨

فائدة، فيباح الجمع مع هذه الأعذار. (حتى لمن يصلي في بيته، أو) يصلي (في مسجد طريقه تحت ساباط، ولمقيم في المسجد ونحوه) كمن بينه وبين المسجد خطوات يسيرة

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.