فإن صلى السنة الراتبة أو غيرها بينهما: لا سجود السهو بطل الجمع:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فإن صلى السنة الراتبة، أو غيرها بينهما) أي بين المجموعتين جمع تقديم (لا) إن سجد بينهما (سجود السهو) ولو بعد سلام الأولى (بطل الجمع) لأنه فرق بينهما بصلاة، كما لو قضى فائتة،
٢٬٦٧٥
ولو لم تطل الصلاة كما يعلم من كلامه في المبدع.
٢٬٦٧٦
وأما سجود السهو بينهما فلا يؤثر؛ لأنه يسير،
٢٬٦٧٧
ومن تعلق الأولى. وتقدم في سجود السهو كلام "الفصول": أنه يسجد بعدهما.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.