ويشترط فيها أن يكون القتال مباحا: كقتال الكفار والبغاة والمحاربين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويشترط فيها) أي في صلاة الخوف (أن يكون القتال مباحًا، كقتال الكفار، والبغاة، والمحاربين) لقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} وقيس عليهم باقي من يجوز قتاله،
٢٬٦٨٧
بخلاف القتال المحرم؛ لأنها رخصة، فلا تباح بمعصية.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.