فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإذا جلس للتشهد الأخير، تشهدت معه التشهد الأول كالمسبوق، ثم قامت وهو جالس، فاستفتحت) وتعوذت (وأتمت صلاتها، فإذا تشهدت سلم بهم) ولا يسلم قبلهم لما تقدم.

٢٬٧٠١

ويستحب أن يخفف بهم الصلاة؛ لأن موضوع صلاة الخوف على التخفيف،

٢٬٧٠٢

وكذلك الطائفة التي تفارقه تخفف الصلاة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.