فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وكذلك الأسير، إذا خافهم) أي الكفار (على نفسه إن صلى، والمختفي في موضع يخاف أن يظهر عليه، صلى كل منهما كيفما أمكنه، قائمًا، وقاعدًا، ومضطجعًا، ومستلقيًا إلى القبلة وغيرها بالإيماء حضرًا وسفرًا) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.