ومن حضرها منهم أجزأته ولم تنعقد به فلا يحسب من العدد المعتبر ولا يؤم فيها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ومن حضرها منهم) أي ممن تقدم أنها لا تجب عليه (أجزأته) ؛ لأن إسقاط الجمعة عنهم تخفيف،
٢٬٧٣٧
فإذا حضروها أجزأت، كالمريض (ولم تنعقد به) الجمعة (فلا يحسب من العدد المعتبر) لأنه ليس من أهل الوجوب، وإنما تصح منه الجمعة تبعًا لمن انعقدت به ،
٢٬٧٣٨
فلو انعقدت بهم معهم، لانعقدت بهم منفردين، كالأحرار المقيمين (ولا يؤم فيها) أي في الجمعة؛ لئلا يصير التابع متبوعًا.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.