إلا الصبي إذا بلغ فلا يسقط فرضه
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(إلا الصبي إذا بلغ) بعد أن صلى الظهر،
٢٬٧٤١
ولو بعد تجميع الإمام (فلا يسقط فرضه) وتجب عليه الظهر ببلوغه في وقتها، أو وقت العصر، كما تقدم؛ لأن صلاته الأولى وقعت نفلًا، فلا تسقط الفرض.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.