وأوله أول وقت صلاة العيد نصا وتفعل فيه جوازا ورخصة
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وأوله) أي أول وقت الجمعة (أول وقت صلاة العيد نصًّا) لقول عبد الله بن سيدان السلمي قال: "شهدتُ الجمعةَ مع أبي بكرٍ، فكانت خطبتُه وصلاتُه قبل نصفِ النهارِ، ثم شهدتها مع عمرَ، فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول: قد انتصف النهارُ، ثم شهدتها مع عثمانَ، فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول: قد زالَ النهارُ، فما رأيتُ أحدًا عاب ذلك ولا أنكره" رواه الدارقطني،
٢٬٧٤٩
وأحمد ، واحتج به . قال: وكذلك روي عن ابن مسعود ، وجابر ، وسعيد ، ومعاوية أنهم صلَّوا قبلَ الزوال، ولم ينكر، فكان كالإجماع؛ ولأنها صلاة عيد، أشبهت العيدين (وتفعل فيه) أي فيما قبل الزوال (جوازًا ورخصة. وتجب بالزوال) ذكره القاضي وغيره المذهب
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.