فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن خرج قبل) أن يصلوا (ركعة بعد التحريمة، استأنفوا ظهرًا) لأنهما صلاتان مختلفتان، فلم تبن إحداهما على الأخرى، كالظهر والصبح. وعلم منه: أنهم لا يتمونها جمعة، وهو ظاهر الخرقي. قال ابن المنجا: وهو قول أكثر الأصحاب؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - خص إدراكها بالركعة

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.