وتصح فيما قارب البنيان من الصحراء ولو بلا عذر لا فيما بعد
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فيما قارب البنيان من الصحراء، ولو بلا عذر) فلا يشترط لها البنيان؛ لقول كعب بن مالك:"أسعدُ بن زرارة أولُ من جَمَّعَ بنَا في هزم النبيت (١) من حرة بني بياضة في نقيع، يقال له، نقيع الخضمات. قال: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون رجلًا" رواه أبو داود، والدارقطني . قال البيهقي : حسن الإسناد صحيح. قال الخطابي : حرة بني بياضة على ميل من المدينة. وقياسًا على الجامع. لكن قال ابن عقيل: إذا صلى في الصحراء استخلف من يصلي بالضعفة.
و (لا) تصح الجمعة (فيما بعد) عن البنيان، لشبههم إذن بالمسافرين.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.