فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن نقصوا) عن الأربعين (قبل إتمامها) أي الجمعة (استأنفوا ظهرًا نصًّا) ولم يتموها جمعة؛ لأن العدد شرط، فاعتبر في جميعها، كالطهارة، وإنما صحت من المسبوق تبعًا، كصحتها ممن لم يحضر الخطبة تبعًا لمن حضرها. وما ورد أنه "بقي معه - صلى الله عليه وسلم - اثنا عشر رجلًا، وكانوا في الصلاة" رواه البخاري ، المراد في انتظارها، كما روى مسلم الخطبة أو مكانها، لما في مراسيل أبي داود "أن خطبته - صلى الله عليه وسلم - هذه كانت بعد صلاة الجمعة، وإنما انفضوا لظنهم جواز الانصراف".

٢٬٧٦٧

قال في "الفروع": ويتوجه أنهم انفضوا لقدوم التجارة لشدة المجاعة، أو ظن خطبة واحدة، وقد فرغت.

٢٬٧٦٨

قال في "الشرح": ويحتمل أنهم عادوا فحضروا القدر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل. (إن لم يمكن فعل الجمعة مرة أخرى) فإن أمكن فعلوها؛ لأنها فرض الوقت.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.