فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أدرك مسبوق مع الإمام منها) أي الجمعة (ركعة، أتمها جمعة) رواه البيهقي عن ابن مسعود ، وابن عمر . وعن أبي هريرة مرفوعًا:"من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة" رواه الأثرم . ورواه ابن ماجه ولفظه:"فليصلِّ إليها أخرى". قال ابن حبان : هذا خطأ. قال ابن الجوزي : لا يصح.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.