فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو زال عذر من أدرك ركوع) الركعة (الأولى، وقد رفع إمامه من ركوع) الركعة (الثانية، تابعه في السجود، فتتم له ركعة ملفقة من ركعتي إمامه يدرك بها الجمعة) وتقدم في صلاة الجماعة.

٢٬٧٧٤

ولو أدرك مع الإمام ركعة، فلما قام ليقضي الأخرى، ذكر أنه لم يسجد مع إمامه إلا واحدة، أو شك في ذلك،

٢٬٧٧٥

فإن لم يكن شرع في قراءة الثانية، رجع فسجد للأولى، فأتمها، وقضى الثانية، وتمت جمعته. نص عليه في رواية الأثرم ،

٢٬٧٧٦

وإن كان شرع في قراءة الثانية، بطلت الأولى، وصارت الثانية أولاه، ويتمها جمعة، على ما نقله الأثرم. وقياس ما سبق في المزحوم، لا يدرك الجمعة.

٢٬٧٧٧

ولو قضى الركعة الثانية، ثم علم أنه ترك سجدة من إحداهما لا يدري من أيهما تركها؟ فالحكم واحد، ويجعلها من الأولى، ويأتي بركعة،

٢٬٧٧٨

وفي كونه مدركًا للجمعة وجهان. قاله في "الشرح" بمعناه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.