وقراءة آية لو من جنب مع تحريمها ولا بأس بالزيادة عليها
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(وقراءة آية) كاملة لقول جابر: "كان - صلى الله عليه وسلم - يقرأ آيات، ويذكر الناس" رواه مسلم ؛ ولأنهما أقيما مقام ركعتين، والخطبة فرض، فوجبت فيها القراءة كالصلاة، ولا تتعين آية قال أحمد: يقرأ ما شاء، ولا يجزئ بعض آية؛ لأنه لا يتعلق بما دونها حكم، بدليل عدم منع الجنب منه (ولو) كانت الخطبة (من جنب مع تحريمها) أي القراءة لما تقدم. (ولا بأس بالزيادة عليها) أي الآية لما تقدم أن عمر قرأ سورة الحج في الخطبة
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.