وحضور العدد وسائر شروط الجمعة للقدر الواجب من الخطبتين
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(و) من شرط الخطبتين (حضور العدد) المعتبر للجمعة، وهو أربعون فأكثر، لسماع القدر الواجب؛ لأنه ذكر اشترط للصلاة، فاشترط له العدد كتكبيرة الإحرام (وسائر) أي باقي (شروط الجمعة) ومن ذلك صلاحيته لأن يؤم في الجمعة، والاستيطان،
٢٬٧٨٨
فلو كان أربعون مسافرين في سفينة، فلما قربوا من قريتهم، خطبهم أحدهم في وقت الجمعة، ووصلوا القرية عند فراغ الخطبة، استأنفها بهم.
وهذه الشروط إنما تعتبر (للقدر الواجب من الخطبتين) وهو حمد الله، والصلاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقراءة الآية، والوصية بتقوى الله، دون ما سواه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.