فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن جهلت) الجمعة (الأولى) من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة (أو جهل الحال) بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعًا أم إحداهما بعد الأخرى؟ (أو علم) الحال (ثم أنسي، صلوا ظهرًا، ولو أمكن فعل الجمعة) للشك في شرط إقامة الجمعة. والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت.

٢٬٨٠٨

وإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأخرى، أو قريتان، أو قرية إلى جانب مصر كذلك، لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة الأخرى؛ لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.