ووقتها كصلاة الضحى: لا بطلوع الشمس
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ووقتها كصلاة الضحى) من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبيل الزوال؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - ومن بعده لم يصلوها إلا بعد ارتفاع الشمس، بدليل الإجماع على فعلها ذلك الوقت، ولم يكن يفعل إلا الأفضل. وروى الحسن أن النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -: "كان يغدُو إلى الفطرِ والأضحَى حينَ تطلع الشمسُ، فيتم طلوعُه، وكان يفتتحُ الصلاةَ إذا حضرَ".
و (لا) يدخل وقت العيد (بطلوع الشمس) قبل ارتفاعها قيد رمح؛ لأنه وقت نهي عن الصلاة فيه، فلم يكن وقتًا للعيد، كما قبل طلوعها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.