فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(فإن أدركه في الخطبة جلس فسمعها) أي الخطبة.

٢٬٨٧٨

وظاهره: ولو كان بمسجد؛ لأن صلاة العيد تفارق صلاة الجمعة؛ لأن التطوع قبلها وبعدها مكروه.

٢٬٨٧٩

وقال الموفق: إن كان بمسجد صلى تحيته، كالجمعة وأولى (ثم صلاها) أي العيد (متى شاء، قبل الزوال أو بعده على صفتها، ولو منفردًا) أو في جماعة دون أربعين (لأنها صارت تطوعًا) لسقوط فرض الكفاية بالطائفة الأولى.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.