فلو رمى جمرة العقبة قبل الفجر فعموم كلامهم يقتضي أنه لا فرق حملا على الغالب
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(فلو رمى) المحرم (جمرة العقبة قبل الفجر) من يوم النحر،
٢٬٨٨٦
فإن وقتها من نصف ليلة النحر كما يأتي (فعموم كلامهم: يقتضي أنه لا فرق) بينه وبين من لم يرم إلا بعد طلوع الشمس (حملًا على الغالب) في رمي الجمرة، إذ هو بعد الشروق
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.