فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومسافر كمقيم) في التكبير (ولو لم يأتم بمقيم) ومميز كبالغ.

٢٬٨٩٠

قال في "الفروع": فيتوجه مثله صلاة معادة، ويتوجه احتمال أن لا يكبر؛ لأن صلاة الصبي يضرب عليها بخلاف نفل البالغ.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.