فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويجب ختان ذكر، وأنثى) لقوله - صلى الله عليه وسلم - لرجل أسلم:"ألقِ عنْكَ شعْرَ الكُفْرِ واختَتِنْ" رواه أبو داود .

٣٩٠

وفي الحديث:"اخْتَتَنَ إبراهيمُ بعدَ ما أتتْ عليه ثمانونَ سنةً" متفق عليه ، واللفظ للبخاري .

ولأنه من شعار المسلمين، فكان واجبًا كسائر شعارهم .

قال أحمد:"كان ابن عباس يشدد في أمره. حتى قد رُوي عنه أنه لا حج له ولا صلاة".

٣٩٢

وفي قول النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "إذا التقى الختانان وجب الغسل" دليل على أن النساء كن يختتن.

ولأن هناك فضلة فوجب إزالتها كالرجل.

ووقت وجوبه (عند بلوغ) لقول ابن عباس: "وكانوا لا يَخْتِنُونَ الرجلَ حتى يُدْرِكَ" رواه البخاري .

ولأنه قبل ذلك ليس بأهل للتكليف. (ما لم يخف على نفسه) فيسقط وجوبه كالوضوء, والصلاة، والصوم بطريق الأولى. قال ابن قندس: فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط للختان.

وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.