فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولو نذر الإمام) أو المطاع في قومه (الاستسقاء زمن الجدب وحده، أو هو والناس، لزمه) الاستسقاء (في نفسه) , لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "من نذر أن يطيعَ الله فليطعه". (و) لزمته (الصلاة) أي صلاة الاستسقاء، صوبه في "تصحيح الفروع"، وجعله ظاهر كلام كثير من الأصحاب، ولعله لأن الاستسقاء المعهود شرعًا يكون كذلك، فيحمل نذره عليه. (وليس له) أي للإمام ونحوه إذا نذره (أن يلزم غيره بالخروج معه) ؛

لأنه نافلة في حقهم، فلا يجبرهم عليه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.