فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وصفتها) أي صلاة الاستسقاء (في موضعها، وأحكامها صفة صلاة العيد) ؛ لأنها في معناها، قال ابن عباس:"سنة الاستسقاء سنة العيدين"، فعلى هذا تسن في الصحراء،

٢٬٩٣٣

وأن تصلى ركعتين، يكبر في الأولى سبعًا،

٢٬٩٣٤

وفي الثانية خمسًا، من غير أذان ولا إقامة؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يقمها إلا في الصحراء، وهي أوسع عليهم من غيرها.

٢٬٩٣٥

وقال ابن عباس:"صلى ركعتين (١) كما يصلى العيد". قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وعن النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وأبي بكر وعمر "أنهم كانوا يصلون صلاة الاستسقاء يكبرون فيها سبعًا وخمسًا". رواه الشافعي مرسلًا، وعن ابن عباس نحوه، وزاد:"وقرأ سبح وفي الثانية الغاشية". رواه الدارقطني . ولا يعارضه قول عبد الله بن زيد فيما سبق:"ثم صلى ركعتين"، لأنها مطلقة، وهذه مقيدة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.