ولا يلزمهم الصيام بأمره:
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ولا يلزمهم الصيام بأمره) كالصدقة، مع أنهم صرحوا بوجوب طاعته في غير المعصية، وذكره بعضهم إجماعًا،
٢٬٩٣٧
قال في "الفروع": ولعل المراد: في السياسة والتدبير، والأمور المجتهد فيها، لا مطلقًا. ولهذا جزم بعضهم: تجب في الطاعة، وتسن في المسنون، وتكره في المكروه.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.