فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ويستحب أن يقف في أول المطر، ويخرج رحله) : هو في الأصل مسكن الرَّجل، وما يستصحبه من الأثاث. (و) يخرج (ثيابه، ليصيبها) المطر، (وهو الاستمطار) لقول أنس: "أصابنا ونحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - مطرٌ، فحسر ثوبه حتَّى أصابه من المطر، فقلنا (٢) : لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه". رواه مسلم . ورُوي:"أنَّه عليه السلام : كان ينزع ثيابه في أول المطر، إلَّا الإزار يتزر به".

وعن ابن عباس: أنَّه كان إذا مطرت الماء قال لغلامه: "أخرج رحلي وفراشي يصبه (٥) المطر".

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.