فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وإن أمره به) أي: بالختان (ولي الأمر في حر، أو برد، أو مرض يخاف من مثله الموت من الختان فتلف) بسببه، ضمنه؛ لأنه ليس له. (أو أمره) ولي الأمر (به، وزعم الأطباء أنه يتلف، أو ظن تلفه ضمن) ؛ لأنه ليس له.

٣٩٤

وفي "الفصول": إن فعله في شدة حر، أو برد، أو في مرض يخاف من مثله الموت من الختان. فحكمه كالحد في ذلك، يضمن، وهو من خطأ الإمام، فيه الروايتان.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.