فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٢٦٧الإقناعالحنابلةج ١ ص ٢١٢ج ١ ص ٢١٢

وفي موت فجأة بصعقة أو هدم أو خوف من حرب أو سبع أو ترد من جبل أو غير ذلك وفيما إذا شك في موته حتى يعلم بانخساف صدغيه وميل أنفه وانفصال كفيه وارتخاء رجليه وغيبوبة سواد عينه في البالغين

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وفي موت فجأة) أي: بغتة (بصعقة، أو هدم، أو خوف من حرب أو سَبُع، أو تردٍّ من جبل، أو غير ذلك، وفيما إذا شكَّ في موته حتى يُعلم) موته يقينًا (بانخساف صُدغيه، وميل أنفه) وذكر جماعة: (وانفصال كفيه، وارتخاء رجليه، وغيبوبة سواد عينيه في البالغين، وهو أقواها) لأن هذه العلامات دالة على الموت يقينًا. زاد في "الشرح" و"الرعاية": وامتداد جلدة وجهه.

ووجه تأخيره إذا مات فجأة أو شُكَّ في موته

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.