فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ومثله) أي: مثل من دُفن بلا غسل أمكن (من دفن غير متوجه إلى القبلة) فينبش، ويُوجه إليها؛ تداركًا لذلك الواجب. (أو) دفن (قبل الصَّلاة عليه) فينبش، ويُصلَّى عليه؛ ليوجد شرط الصَّلاة، وهو عدم الحائل.

٣٬٠٢٨

وقال ابن شهاب والقاضي: لا ينبش، ويصلى على القبر، وهو مذهب الأئمة الثلاثة ؛ لإمكانها عليه (أو) دفن (قبل تكفينه) فيخرج ويكفن، نص عليه ، كما لو دُفن بغير غسل؛ استدراكًا للواجب، وهو التكفين، ويُصلَّى عليه،

٣٬٠٢٩

ولو كان قد صُلي عليه؛ لعدم سقوط الفرض بالصلاة عليه عريانًا؛ لما روى سعيد، عن شريح بن عبيد الحضرمي، "أن رجالًا قبروا صاحبًا لهمْ لم يغسلوهُ، ولم يجدوا له كفنًا، ثم لقوا معاذَ بن جبل، فأخبروه، فأمرهم أن يخرجوه، فأخرجوه من قبرهِ، ثم غُسِّل وكُفنَ وحُنّط، وصُلِّي عليه".

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.