فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(ولا بأس بما يحتاج إليه لشد الشعر) للحاجة،

٣٩٩

فإن كان أكثر من ذلك،

ففيه روايتان:

إحداهما: أنه مكروه غير محرم. لما رُوي عن معاوية "أنه أخرجَ كُبَّةً من شعرٍ وقال: سمعتُ النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم - ينهَى عن مثلِ ذلكَ" وقال: "إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤُهم" فخص التي تصله بالشعر، فيمكن جعل ذلك تفسيرًا للفظ العام في الحديث السابق.

والثانية: لا تصل المرأة برأسها الشعر، والقرامل ، ولا الصوف، لحديث جابر قال:"نهى رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أن تَصِلَ المرأةُ برأسِهَا شَيئًا".

قال الموفق: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر بالشعر؛ لما فيه من التدليس، واستعمال الشعر المختلف في نجاسته، وغير ذلك لا يحرم لعدم ذلك فيه، وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة. وتحمل أحاديث النهي على الكراهة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.