ويكره ويصح من مميز
الشروح عليها
كشاف القناعالبهوتي
(ويُكره) الغسل من مميز؛ لما فيه من الاختلاف في إجزائه. (ويصح) غسل الميت (من مميز) لصحة غسله لنفسه.
٣٬٠٤٠
قال في "الفروع": فدل أنه لا يكفي من الملائكة، وهو ظاهر كلام الأكثر.
٣٬٠٤١
وفي "الانتصار": ويكفي إن علم،
٣٬٠٤٢
وكذا في "تعليق القاضي"، واحتج بغسلهم لحنظلة ، وبغسلهم لآدم عليه السلام وبأن سعدًا لما مات أسرع النبي - صلى الله عليه وسلم - في المشي إليه، فقيل له؟ فقال:"خشيتُ أن تسبقنا الملائكة إلى غسله، كما سبقتنا إلى غسل حنظلة".
٣٬٠٤٣
قال في "الفروع": ويتوجه في مسلمي الجن كذلك، وأَولى لتكليفهم.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.