فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

كشاف القناعالبهوتي

(وغسل المرأة أحق الناس به بعد وصيتها -على ما سبق- أُمُّها، وإن علت، ثم بنتها وإن نزلت، ثم القربى فالقربي كميراث. ويُقدّم منهن من يقدم من الرجال) فتقدم الأخت الشقيقة على الأخت لأب، كما في الرجال

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.